فصل: باب زكاة الفضة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 باب زكاة الفضة

- الحديث العشرون‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة، والوقية، أربعون درهمًا‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ أخرجه البخاري، ومسلم ‏[‏البخاري في ‏"‏باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة‏"‏ ص 201، ومسلم في ‏"‏باب ما فيه الزكاة‏"‏ ص 315 - ج 1‏.‏‏]‏ عن يحيى بن عمارة عن الخدري عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ ‏"‏ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمسة ذود صدقة، ولا فيما دون خمسة أواقٍ صدقة‏"‏، انتهى‏.‏ وأخرجه مسلم ‏[‏ص 316‏.‏‏]‏ عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ ‏"‏ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة‏"‏، انتهى‏.‏ رواه الدارقطني في حديث، وقوله في الكتاب‏:‏ والوقية أربعون درهمًا، يحتمل أن يكون من تمام الحديث، ويحتمل أن يكون من كلام المصنف، فإن كان من تمام الحديث فشاهده ما أخرجه الدارقطني في ‏"‏سننه ‏[‏ص 202‏.‏‏]‏‏"‏ عن يزيد بن سنان عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن جابر، قال‏:‏ سمعت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، يقول‏:‏ ‏"‏ولا زكاة في شيء من الفضة حتى تبلغ خمسة أواق، والأوقية‏:‏ أربعون درهمًا‏"‏، مختصر‏.‏ ويزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي، قال يحيى في رواية عباس‏:‏ ليس بشيء، وقال أبو حاتم‏:‏ سئل ابن المديني عنه، فقال‏:‏ ضعيف، وقال أبو حاتم‏:‏ محله الصدق، والغالب عليه الغفلة، يكتب حديثه، ولا يحتج به، قال في ‏"‏الإِمام‏"‏‏:‏ وإن كان من كلام المصنف فشاهده ما أخرجه مسلم في ‏"‏صحيحه‏"‏ ‏[‏مسلم في ‏"‏النكاح - في باب الصداق‏"‏ ص 458 - ج 1‏.‏‏]‏ عن ابن أبي مسلمة، قال‏:‏ سألت عائشة زوج النبي عليه السلام، قالت‏:‏ كان صداقه لأزواجه ثنتى عشرة أوقية ونشًّا، فتلك خمسمائة درهم، قلت‏:‏ ما النش‏؟‏ قالت‏:‏ نصف أوقية، فهذا صداق رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ لأزواجه، انتهى‏.‏

- الحديث الحادي والعشرون‏:‏ روى أن النبي عليه السلام كتاب إلى معاذ بن جبل رضي اللّه عنه،

- أن خذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم، ومن كل عشرين مثقالًا من الذهب نصف مثقال، قلت‏:‏ وروى الدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏الدارقطني‏:‏ ص 200‏.‏‏]‏ من حديث عبد اللّه بن شبيب عن عبد الجبار بن سعيد حدثني حاتم بن إسماعيل عن محمد بن أبي يحيى عن أبي كثير مولى أبي جحش عن محمد بن عبد اللّه بن جحش عن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أنه أمر معاذ بن جبل رضي اللّه عنه حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ من كل أربعين دينارًا دينارًا، ومن كل مائتي درهم خمسة دراهم، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس ذَوْدِ صدقة، وليس في الخضروات صدقة، انتهى‏.‏ وهو معلول بعبد اللّه بن شبيب، قال ابن حبان في ‏"‏كتاب الضعفاء‏"‏‏:‏ يقلب الأخبار ويسرقها، ولا يجوز الاحتجاج به، وذكر الشيخ هذا الحديث في ‏"‏الإِمام‏"‏ من جهة عبد الجبار، إلى آخره، وهو وثقهم ‏[‏2‏]‏، ولم يتعرض لذكر ابن شبيب، ولا أعل الحديث له‏.‏